روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم من وعد امرأة بالزواج.. ثم تركها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم من وعد امرأة بالزواج.. ثم تركها


  حكم من وعد امرأة بالزواج.. ثم تركها
     عدد مرات المشاهدة: 2349        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. إذا وعدت إحداهن بالزواج ثم لم أتزوجها لأسباب شرعية(لأني كنت أنوي أن أتزوجها بنية الطلاق.

وفي مذهب الجمهور عدم منعه ولكن فيه غش للزوجة وهذا لا يجوز) فهل أأثم مع العلم أنها رفضت من أراد الزواج بها لأجلي؟

الإجابــة.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخطبة وعد بالزواج لا ينبغي إخلافه، لكن يباح لكل من الخاطبين الرجوع فيه، وخاصة إذا وجد مسوّغ لذلك.

وعليه فلا حرج عليك في ترك الزواج من تلك المرأة، ما دمت تركتها بسبب علمك بقول بعض أهل العلم بحرمة الزواج بنية الطلاق، وانظر الفتويين: 75161، 65050.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب